الشيخ فاضل اللنكراني

213

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه ] مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه ؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ؛ إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوما وغير ذلك ، يجب عليه الصيام . نعم ، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة ،

--> ( 1 ) الكافي 4 : 132 ح 8 ، تهذيب الأحكام 4 : 253 ح 751 ، الاستبصار 2 : 113 ح 368 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 132 ح 9 ، تهذيب الأحكام 4 : 254 ح 752 ، الاستبصار 2 : 113 ح 369 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 132 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 255 ح 755 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 .